فصل: كتاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب الْجُمُعَة

718 - حَدِيث «من ترك ثَلَاث جمع تهاونا طبع الله عَلَى قلبه» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي الْجَعْد الضمرِي عَمْرو بن بكر أَو أَذْرع أَو جُنَادَة أَقْوَال قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
719 - حَدِيث أنس «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة بعد الزَّوَال» رَوَاهُ البُخَارِيّ
720 - حَدِيث «صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» تقدم غير مرّة مِنْهَا أول الْأَذَان مَا ذكره الرَّافِعِيّ من أَن الْجُمُعَة لم تقم فِي عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا فِي مَوضِع الْإِقَامَة أشهر من أَن يذكر لَهُ دَلِيل وَفِي البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ أول جُمُعَة جمعت بعد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي مَسْجِد عبد الْقَيْس بجواثا من الْبَحْرين وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث فِيهِ مَا ذكره الرَّافِعِيّ من أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء بعده لم يقيموا الْجُمُعَة إِلَّا فِي مَوضِع وَاحِد صَحِيح متواتر
721 - حَدِيث جَابر «مَضَت السّنة أَن فِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقهَا جُمُعَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف
722 - حَدِيث أبي الدَّرْدَاء مَرْفُوعا «إِذا اجْتمع أَرْبَعُونَ رجلا فَعَلَيْهِم الْجُمُعَة» غَرِيب
723 - حَدِيث أبي أُمَامَة مَرْفُوعا «لَا جُمُعَة إِلَّا بِأَرْبَعِينَ» غَرِيب هَكَذَا وَالْمَعْرُوف عَنهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا عَلَى خمسين جُمُعَة لَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك وَهُوَ ضَعِيف بِمرَّة قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يَصح إِسْنَاده
724 - حَدِيث «أنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رجلا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود
725 - حَدِيث «إِن الصَّحَابَة انْفَضُّوا عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَلم يبْق إِلَّا اثْنَا عشر رجلا وَفِيهِمْ نزلت {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} الْآيَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
726 - حَدِيث «من أدْرك الرَّكْعَة من الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى» تقدم فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة
727 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «من أدْرك رَكْعَة من الْجُمُعَة فقد أدْركهَا» الحَدِيث تقدم فِي صَلَاة الْجَمَاعَة أَيْضا
728 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أحرم بِالنَّاسِ ثمَّ ذكر أَنه جنب» الحَدِيث تقدم فِي الْمَوْضُوع الْمَذْكُور
729 - حَدِيث «إِن أَبَا بكر كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدخل النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَجلسَ إِلَى جنبه فاقتدى بِهِ أَبُو بكر وَالنَّاس» تقدم فِي صَلَاة الْجَمَاعَة أَيْضا
730 - حَدِيث «إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ» الحَدِيث تقدم فِي الْمَوْضُوع الْمشَار إِلَيْهِ أَيْضا
731 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يصل الْجُمُعَة إِلَّا بخطبتين» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
732 - حَدِيث «صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» تقدم غير مرّة مِنْهَا فِي الْبَاب أَيْضا
733 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خطب يَوْم الْجُمُعَة فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر
734 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يواظب عَلَى الْوَصِيَّة بالتقوى فِي خطبَته» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر أَيْضا
735 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ آيَات وَيذكر الله تَعَالَى» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر بن سَمُرَة
736 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ فِي الْخطْبَة سُورَة ق» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أم هِشَام بنت حَارِثَة
737 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة بعد الزَّوَال» صَحِيح كَمَا ستعلمه
738 - ثَبت النَّقْل بِتَقْدِيم الْخطْبَتَيْنِ عَلَى الصَّلَاة بِخِلَاف صَلَاة الْعِيدَيْنِ تقدم عَلَى الْخطْبَتَيْنِ هُوَ كَمَا قَالَ بل هُوَ متواتر فَمن سبر الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تحقق ذَلِك
739 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخْطب قَائِما» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر بن سَمُرَة
740 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجلس بَين الْخطْبَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر بن سَمُرَة ومتفق عَلَيْهِ من رِوَايَة ابْن عمر
741 - حَدِيث «إِذا قلت لصاحبك أنصت وَالْإِمَام يخْطب يَوْم الْجُمُعَة فقد لغوت» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
742 - حَدِيث «إِن رجلا دخل وَالنَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يخْطب يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ مَتى السَّاعَة فَأَوْمأ النَّاس إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلم يقبل وَأعَاد الْكَلَام فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الثَّالِثَة مَاذَا أَعدَدْت لَهَا فَقَالَ حب الله وَرَسُوله فَقَالَ إِنَّك مَعَ من أَحْبَبْت» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَاللَّفْظ لَهُ من رِوَايَة أنس بِإِسْنَاد صَحِيح
743 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كلم قتلة ابْن أبي الْحقيق وسألهم عَن كَيْفيَّة قَتله فِي الْخطْبَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن كَعْب مُرْسلا وَقَالَ هُوَ مُرْسل جيد وَهَذِه قصَّة مَشْهُورَة فِيمَا بَين أَرْبَاب الْمَغَازِي قَالَ وَقد رُوِيَ من وَجه آخر مَوْصُولا مُخْتَصرا فَذكره وَذكر الْغَزالِيّ هَذَا الحَدِيث فِي وسيطه ووجيزه عَلَى غير وَجهه فاجتنبه
744 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كلم سليكا الْغَطَفَانِي فِي الْخطْبَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة جَابر وَفِي رِوَايَة لمُسلم جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يخْطب فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ «يَا سليك قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا ثمَّ قَالَ إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا»
745 - حَدِيث «إِن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخْطب مُسْتَندا إِلَى جذع فِي الْمَسْجِد ثمَّ صنع لَهُ الْمِنْبَر فَكَانَ يخْطب عَلَيْهِ» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة جَابر وَابْن عمر ومتفق عَلَيْهِ من رِوَايَة سهل بن سعد السَّاعِدِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَانَ منبره عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى يَمِين الْمِحْرَاب قلت لَا شكّ فِي ذَلِك
فَائِدَة
اخْتلف فِي الَّذِي صنع الْمِنْبَر هَل هُوَ مينا أَو إِبْرَاهِيم أَو صباح أَو باقوم وَقيل بِاللَّامِ أَو تَمِيم الدَّارِيّ أَقْوَال مُوضحَة فِي الأَصْل
746 - حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «كَانَ إِذا دنا من منبره سلم عَلَى من عِنْد الْمِنْبَر ثمَّ صعد فَإِذا اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ سلم ثمَّ قعد» رَوَاهُ ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عِيسَى بن عبد الله بن الحكم الْأنْصَارِيّ قَالَ ابْن عدي عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ
747 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اسْتَوَى عَلَى الدرجَة الَّتِي تلِي المستراح قَائِما ثمَّ سلم» صَحِيح قَالَه النَّوَوِيّ
748 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخْطب خطبتين» تقدم
749 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجلس جلستين» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وللبخاري عَن السَّائِب الْآتِي
750 - حَدِيث السَّائِب بن يزِيد «كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء» رَوَاهُ البُخَارِيّ
751 - حَدِيث «قصر الْخطْبَة وَطول الصَّلَاة مئنة من فقه الرجل» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عمار رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
752 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَت صلَاته قصدا وخطبته قصدا» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر بن سَمُرَة
753 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا خطب اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ واستقبلوه» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة عدي بن ثَابت عَن أَبِيه وَقَالَ أَرْجُو أَن يكون مُتَّصِلا وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَلْقَمَة عَن عبد الله وَضَعفه قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَانَ لَا يلْتَفت قلت غَرِيبَة
754 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعْتَمد عَلَى قَوس فِي خطبَته» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الحكم بن حزن وَقَالَ عَصَى أَو قَوس وَصَححهُ ابْن السكن
755 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا خطب يعْتَمد عَلَى عنزته اعْتِمَادًا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من رِوَايَة لَيْث عَن عَطاء وَهَذَا مُرْسل وَضَعفه
756 - حَدِيث «الْجُمُعَة حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة عبد أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة طَارق بن شهَاب بن عبد شمس البَجلِيّ الأحمسي وَهُوَ صَحَابِيّ كَمَا قَالَه ابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم وَأَبُو عمر وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ أَبُو زرْعَة وَأَبُو دَاوُد كَانَ لَهُ رُؤْيَة وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة وتبعهما عَلَى ذَلِك الْخطابِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم حَدِيثه مُرْسل وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَّهَبِيّ فِي مُعْجم الصَّحَابَة لَهُ رُؤْيَة وَرِوَايَة قلت وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوتهَا يكون مُرْسل صَحَابِيّ وَهُوَ حجَّة عِنْد النَّاس كلهم إِلَّا عِنْد أبي إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَحده عَلَى أَن الْحَاكِم رَوَاهُ عَن طَارق هَذَا عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ مَرْفُوعا ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
757 - حَدِيث جَابر مَرْفُوعا «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة إِلَّا امْرَأَة أَو مُسَافر أَو عبد أَو مَرِيض» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف ضعفه عبد الْحق وَابْن الْقطَّان وَعزا هَذَا الحَدِيث النَّوَوِيّ إِلَى أبي دَاوُد وَهُوَ غلط
758 - حَدِيث «إِذا ابتلت النِّعَال فَالصَّلَاة فِي الرّحال» تقدم فِي صَلَاة الْجَمَاعَة
759 - حَدِيث «أنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يصل الْجُمُعَة فِي حجَّة الْوَدَاع بِعَرَفَة» صَحِيح مَشْهُور كَمَا ستعرفه فِي الْحَج من حَدِيث جَابر
760 - حَدِيث «الْجُمُعَة عَلَى من سمع النداء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ بِإِسْنَاد ضَعِيف ثمَّ قَالَ وَقفه هُوَ الصَّحِيح قَالَ ابْن الْقطَّان فِيهِ مَجَاهِيل
761 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بعث عبد الله بن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم جُمُعَة فغدا أَصْحَابه وتخلف هُوَ ليُصَلِّي ويلحقهم فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا خَلفك قَالَ أردْت أَن أُصَلِّي مَعَك وألحقهم فَقَالَ لَو أنفقت مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا مَا أدْركْت فضل غدوتهم» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس وَالْحجاج ضَعِيف وَالْحكم لم يسمعهُ من مقسم فَهُوَ ضَعِيف ومرسل
762 - حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ «صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الضُّحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر عَلَى لِسَان نَبِيكُم مُحَمَّد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ النَّسَائِيّ لم يسمعهُ ابْن أبي لَيْلَى من عمر وَأما ابْن السكن فصححه وَوَقع فِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن كَعْب بن عجْرَة عَن عمر لَكِن لَيْسَ فِي هَذِه الرِّوَايَة قَول عَلَى لِسَان نَبِيكُم نعم أخرجهَا ابْن السكن أَيْضا فِي صحاحه وَهَذَا الحَدِيث لم يذكرهُ الرَّافِعِيّ هَكَذَا وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ
763 - حَدِيث «إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
764 - حَدِيث «من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت وَمن اغْتسل فالغسل أفضل» رَوَاهُ أَحْمد وَالثَّلَاثَة وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن قَالَ وَرَوَاهُ الْحسن مَرْفُوعا مُرْسلا وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ صَحِيح من طَرِيقَته قَالَه عَنهُ ابْنه فِي علله قلت وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ لِأَنَّهُ يصحح حَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة مُطلقًا وَالتِّرْمِذِيّ فعل مثل ذَلِك فِي غير هَذَا الْموضع وَلَعَلَّه لم يفعل ذَلِك هُنَا لأجل الرِّوَايَة الْأُخْرَى الْمُرْسلَة
765 - حَدِيث «من غسل مَيتا فليغتسل» تقدم فِي الْغسْل
766 - حَدِيث «لَا غسل عَلَيْكُم من غسل ميتكم» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يَصح رَفعه
767 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر قيس بن عَاصِم لما أسلم بِالْغسْلِ بعده» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
768 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر ثُمَامَة ابْن أَثَال بِالْغسْلِ بعد أَن أسلم» رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهِمَا أَنه اغْتسل من غير أمره النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَهُ بذلك
769 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قدم بَدَنَة الحَدِيث الْمَشْهُور» مُتَّفق عَلَيْه
770 - حَدِيث «من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة واستن وَمَسّ من طيب إِن كَانَ عِنْده وَلبس أحسن ثِيَابه ثمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِد وَلم يتخط رِقَاب النَّاس ثمَّ ركع مَا شَاءَ الله أَن يرْكَع ثمَّ أنصت إِذا خرج إِمَامه حَتَّى يُصَلِّي كَانَت كَفَّارَة لما بَينهَا وَالْجُمُعَة الَّتِي كَانَت قبلهَا» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَزَادُوا إِلَّا ابْن حبَان يَقُول أَبُو هُرَيْرَة وَثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة إِن الله قد جعل الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
771 - حَدِيث «البسوا الْبيَاض فَإِنَّهَا خير ثيابكم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قلت وَله شُهُود كَثِيرَة مَقْبُولَة وَنقل الرَّافِعِيّ هُنَا عَن أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيّين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يلبس مَا صبغ لَونه بعد النسيج وَهُوَ الظَّاهِر كَمَا قَرّرته فِي الأَصْل
772 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتعمم يَوْم الْجُمُعَة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عَمْرو بن حُرَيْث لَكِن لَفظه خطب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء
773 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتردى يَوْم الْجُمُعَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة جَابر بِلَفْظ كَانَ لَهُ برد أَحْمَر يلْبسهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَابْن خُزَيْمَة بِلَفْظ كَانَت لَهُ جُبَّة يلبسهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة
774 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا ركب فِي عيد وَلَا جَنَازَة» رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم مُنْقَطِعًا مُرْسلا
775 - حَدِيث «إِذا أتيتم الصَّلَاة فأتوها تمشون وَلَا تأتوها تسعون» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا أُقِيمَت كَمَا تقدم فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة
776 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولَى من صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة الْجُمُعَة وَفِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة الْمُنَافِقين» رَوَاهُ مُسلم وَفِيه أَن عليا وَأَبا هُرَيْرَة فعلا ذَلِك أَيْضا
777 - حَدِيث «النُّعْمَان بن بشير كَانَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَهل أَتَاك حَدِيث الغاشية» رَوَاهُ مُسلم
778 - حَدِيث «النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة عبد الله بن بسر قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
779 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته» مُتَّفق عَلَيْه
780 - حَدِيث مُعَاوِيَة فِي الْجُمُعَة فِي إِنْكَاره عَلَى من صَلَّى سنة الْجُمُعَة فِي مقَام الْفَرِيضَة وَقَالَ لَهُ «إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تخرج أَو تَتَكَلَّم وَإِن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أمرنَا بذلك أَن لَا نصلى صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى نخرج أَو نتكلم» رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَرُبمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ
781 - حَدِيث «حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْم يغسل رَأسه وَجَسَده» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْوَصِيَّة ونقلته إِلَى هُنَا لكَونه أليق بِهِ
782 - أثر عَلَى أَنه أَقَامَ الْجُمُعَة وَعُثْمَان مَحْصُور. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي روايتهما الْعِيد بدل الْجُمُعَة
783 - أثر عمر إِذا زحم أحدكُم فِي صلَاته فليسجد عَلَى ظهر أَخِيه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
784 - أثر عمر وَغَيره أَنهم قَالُوا إِن الصَّلَاة إِنَّمَا قصرت لأجل الْخطْبَة ذكره أَبُو بكر الرَّازِيّ من قَول عمر وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من قَول سعيد بن جُبَير
785 - قَول الزُّهْرِيّ خُرُوج الإِمَام يقطع الصَّلَاة وَكَلَامه يقطع الْكَلَام. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ عَنهُ بِإِسْنَاد صَحِيح
786 - أثر ابْن عمر أَنه تطيب للْجُمُعَة فَأخْبر أَن سعيد بن زيد منزول بِهِ وَكَانَ قَرِيبا لَهُ فَأَتَاهُ وَترك الْجُمُعَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب فضل من شهد بَدْرًا
787 - أثر عَمْرو بن الْعَاصِ كُنَّا نغتسل من الْحجامَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكرهُ كَذَا ورد الْأَمر بِهِ مَرْفُوعا من حَدِيث عَائِشَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَضَعفه أَحْمد وَأَبُو زرْعَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته فَقَالَ رُوَاته ثِقَات ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْمجد وَصَاحب الْإِلْمَام فِي الاقتراح عَلَى شَرط مُسلم

.كتاب صَلَاة الْخَوْف

788 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يصل صَلَاة الْخَوْف فِي حَرْب الخَنْدَق» تقدم فِي الْأَذَان وَكَانَ ذَلِك قبل مشروعيتها كَمَا جَاءَ مُبينًا فِي روايتهم
789 - حَدِيث «صلَاته صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِبَطن نخل» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة جَابر وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي بكرَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
790 - حَدِيث «صلَاته صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بعسفان» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر وَالْبُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي عَيَّاش الزرقي وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وتدبر رواياتهم فِي الأَصْل فَإِن الرَّافِعِيّ أَشَارَ إِلَى كل ذَلِك
791 - حَدِيث «صلَاته صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِذَات الرّقاع» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة صَالح بن خَوات بن جُبَير وَابْن عمر وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة سهل بن أبي خَيْثَمَة
792 - حَدِيث ابْن عمر أَنه «قَالَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} قَالَ ابْن عمر مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَغير مستقبلها قَالَ نَافِع لَا أرَاهُ ذكر ذَلِك إِلَّا عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» تقدم فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة
793 - حَدِيث «من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
794 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن والودك فَقَالَ استصبحوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَبِمَعْنَاهُ الطَّحَاوِيّ بِسَنَد صَحِيح
795 - أثر عَلّي وَأبي مُوسَى وَحُذَيْفَة أَنهم صلوا صَلَاة الْخَوْف بعد وَفَاة سيدنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُم وَعَن غَيرهم بِإِسْنَاد صَحِيح
796 - أثر عَلّي أَنه صَلَّى الْمغرب صَلَاة الْخَوْف لَيْلَة الهرير بالطائفة الأولَى رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِغَيْر إِسْنَاد وَأَشَارَ إِلَى ضعفه وَلَيْلَة الهرير حَرْب جرت بَين عَلّي والخوارج وَكَانَ بَعضهم يهر عَلَى بعض فسميت بذلك وَقيل هِيَ لَيْلَة صفّين بَين عَلّي وَمُعَاوِيَة

.كتاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

قَالَ الرَّافِعِيّ يرْوَى أَن أول عيد صَلَّى فِيهِ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عيد الْفطر من السّنة الثَّانِيَة من الْهِجْرَة قلت قَالَه أهل السّير كَذَلِك ثمَّ قَالَ لم يزل يواظب عَلَى صَلَاة الْعِيدَيْنِ حَتَّى فَارق الدُّنْيَا قلت هَذَا مستفيض يقرب من التَّوَاتُر قَالَ وَلم يصل الْعِيدَيْنِ بمنى لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا كَمَا لم يصل الْجُمُعَة قلت لَا شكّ فِي ذَلِك وَلَا ريب وَمرَاده بِالْجمعَةِ فِي غير حجَّة الْوَدَاع أما فِيهَا فَلَا يُمكن لِأَن الوقفة كَانَت بِالْجمعَةِ وَنَفر صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم من منى النَّفر الثَّانِي فَأَيْنَ الْجُمُعَة أَو يحمل كَلَامه عَلَى أَن مُرَاده بِالْجمعَةِ فِي السّفر لَا فِي منى
797 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ عَلَى الصَّفَا الله أكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه مُخلصين لَهُ الدَّين وَلَو كره الْكَافِرُونَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده صدق وعده وَنصر عَبده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر» ذكره الشَّافِعِي فِي الْأُم كَذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل بِلَفْظ «بَدَأَ بالصفا فرقي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْت فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَوحد الله وَكبره وَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده أنْجز وعده وَنصر عَبده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده»
798 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج يَوْم الْفطر والأضحى رَافعا صَوته بالتهليل وَالتَّكْبِير حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر وَضَعفه قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظ عَن ابْن عمر مَوْقُوف رَوَاهُ نَافِع عَنهُ قَالَ كَانَ عمر يَغْدُو إِلَى الْعِيد من الْمَسْجِد وَكَانَ يرفع صَوته بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى وَيكبر حَتَّى يَأْتِي الإِمَام قَالَ وَرُوِيَ عَن عَلّي وَجَمَاعَة من الصَّحَابَة مثله
799 - حَدِيث «أنه كَانَ يكبر فِي الْعِيد حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى وَيَقْضِي الصَّلَاة» غَرِيب كَذَلِك لَا جرم قَالَ الرَّافِعِيّ أَثَره وَالْقَائِل بِهَذَا لَا يَقُوله فِي الصّيام بل فِيمَن لم يصل مَعَه
800 - حَدِيث «من أَحْيَى لَيْلَتي الْعِيد لم يمت قلبه يَوْم تَمُوت الْقُلُوب» ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله من رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي أُمَامَة قَالَ وَرَوَاهُ ثَوْر عَن مَكْحُول وأسنده معَاذ بن جبل وَالْمَحْفُوظ أَنه مَوْقُوف عَن مَكْحُول قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة من قَامَ لَيْلَتي الْعِيد محتسبا لله بِمثلِهِ قلت رَوَاهُ ابْن مَاجَه هَكَذَا من رِوَايَة أبي أُمَامَة مَرْفُوعا وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا عنعنة بَقِيَّة
801 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغْتَسل للعيدين» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس والفاكه بن سعد وَمُحَمّد بن عبيد الله عَن أَبِيه عَن جده بأسانيد ضَعِيفَة وَفِيه آثَار عَن الصَّحَابَة جَيِّدَة
802 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بمنى مُسَافِرًا يَوْم النَّحْر فَلم يصل الْعِيد» صَحِيح مَعْرُوف كَمَا تقدم
803 - حَدِيث الْحسن بن عَلّي «أمرنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن نتطيب بأجود مَا نجد فِي الْعِيد» قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ غَرِيب يَعْنِي أَنه لَا يعرف من رَوَاهُ قلت رَوَاهُ كَذَلِك الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ لَوْلَا جَهَالَة إِسْحَاق بن بزرج لحكمت لَهُ بِالصِّحَّةِ قلت لَيْسَ هُوَ بِمَجْهُول فقد ضعفه الْأَزْدِيّ وَمَشاهُ ابْن حبَان
804 - حَدِيث «لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ و ليخرجن تفلات قلت هِيَ رِوَايَة صَحِيحَة رَوَاهَا فِيهِ أَبُو دَاوُد وصححها ابْن حبَان وَابْن السكن
805 - حَدِيث عَائِشَة «لَو أدْرك رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل» مُتَّفق عَلَيْه
806 - حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جرح يَوْمًا وَفِي يَمِينه قِطْعَة حَرِير وَفِي شِمَاله قِطْعَة ذهب فَقَالَ هَذَانِ حرامان عَلَى ذُكُور أمتِي حل لإناثها» تقدم فِي بَاب الْآنِية قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة حرم لِبَاس الْحَرِير وَالذَّهَب عَلَى ذُكُور أمتِي وَأحل لنسائهم قلت رَوَاهَا أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور من رِوَايَة أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَخَالف ابْن حبَان فأعله وَأخرجه النَّسَائِيّ بِلَفْظ إِن الله تَعَالَى أحل لإناث أمتِي الْحَرِير وَالذَّهَب وَحرمه عَلَى ذكورها
807 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَت لَهُ جُبَّة مَكْفُوفَة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أَسمَاء وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَفِي سَنَده مقَال وَإسْنَاد النَّسَائِيّ صَحِيح وَأَصله فِي مُسلم بِبَعْض مَعْنَاهُ وَلَفظه مَكْفُوفَة الفرجين بالديباج
808 - حَدِيث «نهَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع أصْبع أَو أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع» رَوَاهُ مُسلم وَغَيره لَكِن من رِوَايَة عمر بن الْخطاب
809 - حَدِيث «حُذَيْفَة نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن لبس الْحَرِير والديباج» مُتَّفق عَلَيْه وَزَاد البُخَارِيّ وَأَن يجلس عَلَيْهِ
810 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزبير بن الْعَوام فِي لبس الْحَرِير لحكة كَانَت بهما» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَفِي رِوَايَة أرخص ذَلِك فِي السّفر
811 - حَدِيث «الترخيص فِيهِ لدفع الْقمل» رَوَاهُ مُسلم عَن أنس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أرخص لَهما فِيهِ أَيْضا لأَجله
812 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَصَابَنَا مطر فِي يَوْم عيد فَصَلى بِنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَسْجِد» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَأعله ابْن الْقطَّان
813 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يركب فِي عيد وَلَا جَنَازَة تقدم فِي الْجُمُعَة
814 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كتب إِلَى عَمْرو بن حزم حِين ولاه الْبَحْرين أَن عجل الْأَضْحَى وَأخر الْفطر وَذكر النَّاس» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مُرْسل
815 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج الْعِيد إِلَى الْمُصَلى وَلَا يَبْتَدِئ إِلَّا بِالصَّلَاةِ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
816 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يتَنَفَّل قبل الْعِيد وَلَا بعْدهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
817 - حَدِيث «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات» رَوَاهُ البُخَارِيّ زَاد تَعْلِيقا ويأكلهن وترا أسندها الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي صَحِيحه
818 - حَدِيث بُرَيْدَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم وَلَا يطعم يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي» رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن غير أنس وَبُرَيْدَة مثل مَا رُوِيَ عَنْهُمَا قلت رَوَاهُ الْبَزَّار من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ والعقيلي من رِوَايَة عَلّي
819 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَلَّى الْعِيدَيْنِ ثمَّ خطب بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح وَهَذَا لَفظه إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى الْعِيد بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة وَأَبا بكر وَعمر أَو عُثْمَان شكّ يَحْيَى وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْعِيد وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان كلهم صَلَّى قبل الْخطْبَة بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة
820 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يكبر فِي الْفطر والأضحى فِي الرَّكْعَة الأولَى سبعا وَفِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن قَالَ وَهُوَ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَنقل الْبَيْهَقِيّ أَن التِّرْمِذِيّ قَالَ فِي علله سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء أصح مِنْهُ وَبِه أَقُول وَأنكر جماعات عَلَى التِّرْمِذِيّ تحسينه حَتَّى قَالَ ابْن دحْيَة عَقِيبه هُوَ أقبح حَدِيث فِي الْكتاب لِأَن رَاوِيه كثير بن عبد الله لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ لتجريح الْأَئِمَّة لَهُ قَالَ الشَّافِعِي هُوَ ركن من أَرْكَان الْكَذِب قلت وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أخر من طرق مِنْهَا حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَحْمد لَا يَصح فِي الْبَاب شَيْء
821 - حَدِيث «أنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يكبر اثْنَتَيْ عشرَة تَكْبِيرَة سُوَى تكبيرتي الِافْتِتَاح وَالرُّكُوع» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ الْحَاكِم تفرد بِهِ ابْن لَهِيعَة وَقد اسْتشْهد بِهِ مُسلم فِي موضِعين من صَحِيحه
822 - حَدِيث «أنه علية الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ يكبر فِي الْفطر والأضحى فِي الأولَى سبع تَكْبِيرَات قبل الْقِرَاءَة وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات قبل الْقِرَاءَة» رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قولا وَعَائِشَة فعلا كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ وَفِيهِمَا ابْن لَهِيعَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته وَلَا شكّ فِي صِحَّته مَوْقُوفا عَلَى أبي هُرَيْرَة
823 - حَدِيث أبي قَتَادَة اللَّيْثِيّ «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر ب {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} و {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر}» رَوَاهُ مُسلم
824 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خطب عَلَى رَاحِلَته يَوْم الْعِيد» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
825 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «شهِدت صَلَاة الْفطر مَعَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَكلهمْ يُصليهَا قبل الْخطْبَة ثمَّ يخْطب» مُتَّفق عَلَيْه
826 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَغْدُو يَوْم الْفطر والأضحى فِي طَرِيق وَيرجع فِي آخر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر بِلَفْظ أَخذ يَوْم عيد فِي طَرِيق ثمَّ يرجع فِي أُخْرَى وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن جَابر قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطَّرِيق وَفِي جَامع التِّرْمِذِيّ وصحيحي ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا خرج إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غير الطَّرِيق الَّذِي خرج مِنْهُ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب
827 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كبر بعد صَلَاة الصُّبْح يَوْم عَرَفَة وَمد التَّكْبِير إِلَى الْعَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيق» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة عَلّي وعمار وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد لَا أعلم فِي رُوَاته مَنْسُوبا إِلَى الْجرْح قلت لَا يَكْفِي ذَلِك فِي تَصْحِيحه بل فِيهِ من ضعف وَقَالَ الذَّهَبِيّ هَذَا خبر واه كَأَنَّهُ مَوْضُوع وَوَقع فِي الْمُهَذّب بدل عمار عَمْرو لَا أعرفهُ وَالْمَعْرُوف مَا ذكرته
828 - حَدِيث «أَن ركبا جَاءُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس فَأَمرهمْ أَن يفطروا وَإِذا أَصْبحُوا أَن يغدوا إِلَى مصلاهم» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان من رِوَايَة أبي عُمَيْر بن أنس بن مَالك عَن عمومة لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح وَصَححهُ الْخطابِيّ وَابْن الْمُنْذر وَابْن حزم وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان فأعله
829 - حَدِيث «أنه اجْتمع عيدَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي يَوْم وَاحِد فَصَلى الْعِيد أول النَّهَار وَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِن هَذَا يَوْم قد اجْتمع لكم فِيهِ عيدَان فَمن أحب أَن يشْهد مَعنا الْجُمُعَة فَلْيفْعَل وَمن أحب أَن ينْصَرف فَلْيفْعَل» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة زيد بن أَرقم قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَله شَاهد عَلَى شَرط مُسلم فَذكره وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا وَقَالَ ابْن الْمُنْذر لَا يثبت وَفِيه مَجْهُول
830 - أثر جَابر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا كَانَا يكبران ثَلَاثًا. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْأول إِسْنَاده صَحِيح
831 - أثر ابْن عمر أَنه ورد انه ورد التَّغْلِيظ فِي لبس الصّبيان الْحَرِير. غَرِيب عَنهُ
832 - أثر ابْن مَسْعُود قولا وفعلا الْوَقْف بَين كل تكبيرتين يهلل الله ويكبره ويمجده. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من قَوْله بِلَفْظ تبدأ وتكبر تَكْبِيرَة تفتتح بهَا الصَّلَاة وتحمد رَبك وَتصلي عَلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تَدْعُو ثمَّ تكبر وَتفعل مثل ذَلِك إِلَى آخِره. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من فعله كَمَا أوضحتهما فِي الأَصْل
833 - أثر عمر أَنه كَانَ يرفع يَده فِي التَّكْبِيرَات. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُنْقَطع قلت وَضَعِيف
834 - أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود أَنه قَالَ السّنة أَن تبتدئ الْخطْبَة تسع تَكْبِيرَات تترى ثمَّ يخْطب ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيفتتح الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات تترى. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ وَفِي مُسْند الشَّافِعِي إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى وَفِيه مقَال وَلَا يحْتَج بِهِ أَيْضا لِأَن عبد الله تَابِعِيّ وَهُوَ إِذا قَالَ من السّنة كَذَا كَانَ مَوْقُوفا عَلَى الْأَصَح وَقيل مَرْفُوعا مُرْسلا فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَهُوَ قَول صَحَابِيّ لم يثبت انتشاره فَلَا حجَّة فِيهِ عَلَى الصَّحِيح وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي فَهُوَ مُرْسل لَا يحْتَج بِهِ
835 - أثر عُثْمَان أَنه كَانَ يكبر فِي ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى صبح الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام التَّشْرِيق وَعَن ابْن عمر مثله. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ
836 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يكبر مثلهمَا. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ وَالرِّوَايَة عَنهُ مُخْتَلفَة
837 - أثر زيد بن ثَابت أَنه كَانَ يكبر كتكبيرهم. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ